إجراءات الاختبار النهائي

المادة الحادية والثلاثون:

يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبار النهائي، وتكون مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

يقوم مجلس الكلية بتنظيم سير الامتحانات وتسليم النتائج لعمادة القبول والتسجيل حسب التعليمات الصادرة منها في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.

المادة الثانية والثلاثون:

يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية.

المادة الثالثة والثلاثون:

يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار، ويجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس الكلية.

المادة الرابعة والثلاثون:

يصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره، ويجوز لرئيس القسم (عند الحاجة) أن يشرك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح، ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.

المادة الخامسة والثلاثون:

يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليها، ثم يصادق عليها رئيس القسم.

المادة السادسة والثلاثون:

لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك

المادة السابعة والثلاثون:

لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.

المادة الثامنة والثلاثون:

الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي يصدرها مجلس الجامعة.

المادة التاسعة والثلاثون:

لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر، في حالات الضرورة، الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

المادة الأربعون:

يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص مدة الاختبار التحريري النهائي على ألا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات.

المادة الحادية والأربعون:

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من (31-40) يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية.

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

1-تعقد الاختبارات النهائية في الفترة المحددة وفق التقويم الجامعي المعتمد

2-تلتزم الكلية بعقد الاختبارات النهائية في المواعيد المحددة في فترة التسجيل لكل مقرر، ويجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم الاستثناء من ذلك.

3-يتولى مدرس المقرر إعداد أسئلة الاختبار ونموذجا للإجابة النموذجية، ويسلم لرئيس القسم نسخة منها بعد موعد عقد الاختبار النهائي بما لا يزيد عن يومين.

 4-يوضع للمقرر من الشعب المتعددة أسئلة موحدة للاختبار النهائي ويشارك في إعداد الأسئلة أساتذة المقرر، ولمجلس الكلية الذي يقدم المقرر بشعب متعددة بناء على توصية مجلس القسم وضع أسئلة غير موحدة وينوه للطلاب بذلك.

5-يلتزم عضو هيئة التدريس بالحضور اثناء عقد اختبار المقرر الذي يتولى تدريسه.

6-في حال تعذر عقد الاختبار في موعده المحدد لعذر قهري، يحدد رئيس القسم موعدا بديلا لعقد الاختبار النهائي يعتمده عميد الكلية أو من يفوضه بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة السادسة والثلاثين.